السيد الخوئي

118

كتاب الخمس ، الأول

( مسألة 23 ) إذا أخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شئ من الجواهر فإن كان معتادا وجب فيه الخمس ( 1 ) وإن كان من باب الانفاق بأن يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه وإن كان أحوط . ( مسألة 24 ) : - الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكون الجوهر فيها كالبحر ( 2 ) .