السيد الخوئي

288

كتاب الزكاة ، الأول

نعم في جملة من الأخبار أن زكاتها إعارتها ( 1 ) . ( مسألة 2 ) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منها والردي ( 2 ) . بل تجب إذا كان بعض النصاب جيدا وبعضه رديا .

--> ( 1 ) الوسائل ج 6 باب 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 6 باب 10 من أبواب زكاة الذهب الفضة ح 3 .