السيد الخوئي
289
كتاب الزكاة ، الأول
ويجوز الاخراج من الردي ( 1 ) وإن كان تمام النصاب من الجيد . لكن الأحوط خلافه ، بل يخرج الجيد من الجيد ويبعض بالنسبة مع التبعض ، وإن أخرج الجيد عن الجميع فهو أحسن .
السيد الخوئي
289
كتاب الزكاة ، الأول
ويجوز الاخراج من الردي ( 1 ) وإن كان تمام النصاب من الجيد . لكن الأحوط خلافه ، بل يخرج الجيد من الجيد ويبعض بالنسبة مع التبعض ، وإن أخرج الجيد عن الجميع فهو أحسن .