السيد الخوئي
287
كتاب الزكاة ، الأول
( مسألة 1 ) : لا تجب الزكاة في الحلي ( 1 ) ، ولا في أواني الذهب والفضة ، وإن بلغت ما بلغت . بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتخذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما .
--> ( 1 ) راجع الوسائل : ج 6 باب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة .