السيد الخوئي
286
كتاب الزكاة ، الأول
ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة ( 1 ) ووجب الاخراج بملاحظة الدراهم والدنانير ، إذا فرض نقص القيمة بالسبك .
السيد الخوئي
286
كتاب الزكاة ، الأول
ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة ( 1 ) ووجب الاخراج بملاحظة الدراهم والدنانير ، إذا فرض نقص القيمة بالسبك .