السيد الخوئي

98

كتاب الحج

( مسألة 227 ) : إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 7 .