السيد الخوئي

99

كتاب الحج

- 4 - مس النساء ( مسألة 228 ) : لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة ، فإن فعل ذلك لزمه كفارة ، فإذا لم يكن

--> ( 1 ) الوسائل : باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 .