السيد الخوئي

116

كتاب الحج

حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضا ، ولكن دليله غير ظاهر ( 1 ) . ( مسألة 236 ) : الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة

--> ( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب تروك الاحرام ح 7 و 5 ؟ .