السيد الخوئي

117

كتاب الحج

النساء ، نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية ، وبشراء الإماء ، وإن كان شراؤها بقصد الاستمتاع ، والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام ، والأظهر جواز تحليل أمته وكذا قبوله التحليل ( 1 ) . 8 - استعمال الطيب ( مسألة 237 ) : يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والأكل وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها ، والأحوط الاجتناب

--> ( 1 ) الوسائل : باب 16 من أبواب تروك الاحرام .