السيد الخوئي

111

كتاب الحج

حكم الجماع ، وعليه فلو وقع ذلك في احرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة ، ولزم اتمامه وإعادته في العام القادم ، كما أنه لو فعل ذلك في عمرته المفردة - قبل الفراغ من السعي - بطلت عمرته ولزمه الاتمام والإعادة على ما تقدم ، وكفارة الاستمناء كفارة الجماع ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال وما شاكل ذلك فأمنى لزمته الكفارة ، ولا تجب إعادة حجه ولا تفسد عمرته على الأظهر ، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .