السيد الخوئي

112

كتاب الحج

7 - عقد النكاح ( مسألة 233 ) : يحرم على المحرم التزويج لنفسه ، أو لغيره ، سواء أكان ذلك الغير محرما أم كان محلا ،

--> ( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .