السيد الخوئي
75
كتاب الحج
وجب عليه الحج . وكذلك لو أعطى مالا ليصرفه في الحج وكان وافيا بمصارف ذهابه وإيابه وعياله ( 1 ) ولا فرق في ذلك بين الإباحة والتمليك ( 2 ) . ولا بين بذل العين وثمنها ( 3 ) .
السيد الخوئي
75
كتاب الحج
وجب عليه الحج . وكذلك لو أعطى مالا ليصرفه في الحج وكان وافيا بمصارف ذهابه وإيابه وعياله ( 1 ) ولا فرق في ذلك بين الإباحة والتمليك ( 2 ) . ولا بين بذل العين وثمنها ( 3 ) .