السيد الخوئي
76
كتاب الحج
( مسألة 44 ) : لو أوصى له بمال ليحج به وجب عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافيا بمصارف الحج ونفقة عياله ، وكذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر أو أوصى بذلك وبذل له المتولي أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحج ( 1 ) . ( مسألة 45 ) : لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ( 2 )