السيد الخوئي

70

كتاب الحج

أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج ( 1 ) نعم الاتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج ( 2 ) بل يبقى الحج في ذمته مستقرا فيجب عليه أداؤه ولو متسكعا ، هذا كله في تلف الزاد والراحلة . وأما تلف الكفاية من ماله في بلده فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر بل يجتزئ حينئذ بحجه ولا يجب عليه الحج بعد ذلك ( 3 ) .