السيد الخوئي

71

كتاب الحج

( مسألة 42 ) : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه معتقد بعدمه ، أو كان غافلا عنه ، أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه غفلة عذر لم يجب عليه الحج ، وأما إذا كان شاكا فيه أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه غفلة ناشئة عن التقصير ثم علم أو تذكر بعد أن تلف المال فلم يتمكن من الحج فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده ( 1 ) .