السيد الخوئي
126
كتاب الحج
فإذا زاد المال من أجرة الحج رد الزائد إلى الورثة ( 1 ) . ولا فرق بين أن يحج الودعي بنفسه أو يستأجر شخصا آخر ( 2 ) . ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك ( 3 ) . ( مسألة 75 ) : من مات وعليه حجة الاسلام وكان
--> ( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب نيابة الحج ح 1 .