السيد الخوئي
127
كتاب الحج
عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة ، فإن كان المتعلق الخمس أو الزكاة موجودا بعينه لزم تقديمهما ( 1 ) . وإن كان في الذمة يتقدم الحج عليهما ( 2 )
--> ( 1 ) الوسائل : باب 21 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 42 من أبواب الوصايا ح 1 .