السيد الخوئي
125
كتاب الحج
وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل ( 1 ) . ( مسألة 74 ) : من مات وعليه حجة الاسلام وكان له عند شخص وديعة واحتمل أن الورثة لا يؤدونها إن رد المال إليهم وجب عليه أن يحج بها عنه ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 65 من أبواب الوصايا ح 1 . 2 وباب 30 من وجوب الحج . ( 2 ) الوسائل : باب 65 من أبواب الوصايا ح 1 . 2 وباب 30 من وجوب الحج .