السيد الخوئي

124

كتاب الحج

وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث ( 1 ) . وإن قيدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب اخراجها منه ( 2 ) وتقدم على سائر الوصايا ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 25 من أبواب وجوب الحج ح 1 .