السيد الخوئي
107
كتاب الحج
( مسألة 65 ) : إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحج مستقرا عليه ، وإلا لم يجب ( 1 )
السيد الخوئي
107
كتاب الحج
( مسألة 65 ) : إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحج مستقرا عليه ، وإلا لم يجب ( 1 )