السيد الخوئي

107

كتاب الحج

( مسألة 65 ) : إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحج مستقرا عليه ، وإلا لم يجب ( 1 )