السيد الخوئي

108

كتاب الحج

ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه ( 1 ) . ( مسألة 66 ) : إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك ، ووجبت عليه الاستنابة ( 2 ) . ( مسألة 67 ) : يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات ولا تجب الاستنابة من البلد ( 3 ) ،