السيد الخوئي
85
كتاب الحج
قد يقال بالثاني للتعبير في الاخبار بالفساد الظاهر في البطلان وحمله على إرادة النقصان وعدم الكمال مجاز لا داعي إليه ، وحينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت معينة ولا يستحق الأجرة ويجب عليه الاتيان في القابل بلا أجرة ، ومع اطلاق الإجارة تبقى ذمته مشغولة ويستحق الأجرة على ما يأتي به في القابل والأقوى صحة الأول وكون الثاني عقوبة لبعض الأخبار الصريحة في ذلك في الحاج عن نفسه ، ولا فرق بينه وبين الأجير ، ولخصوص خبرين في خصوص الأجير عن
--> ( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، ح 9 .