السيد الخوئي

86

كتاب الحج

إسحاق بن عمار عن أحدهما ( ع ) " قال قلت : فإن ابتلي بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزئ عن الأول قال : نعم قلت : فإن الأجير ضامن الحج قال : نعم " وفي الثاني سئل الصادق ( ع ) : " عن رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا يلزم فيه الحج من قابل وكفارة قال ( ع ) هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح " فالأقوى استحقاق الأجرة على الأول وإن ترك الاتيان من قابل عصيانا أو لعذر ، ولا فرق بين كون الإجارة مطلقة أو معينة ، وهل الواجب اتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به الأول فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه وبذلك العنوان أو هو واجب عليه

--> ( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 15 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 و 2 .