السيد الخوئي

46

كتاب الحج

إذ هو نظير ما إذا استؤجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثم أبطلت صلاته فإنه لا اشكال في أنه لا يستحق الأجرة على ما أتى به . ودعوى : أنه وإن كان لا يستحق من المسمى بالنسبة لكن يستحق أجرة المثل لما أتى به حيث إن عمله محترم .