السيد الخوئي

47

كتاب الحج

مدفوعة : بأنه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه والمفروض أنه لم يكن مغرورا من قبله ، وحينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت للحج في سنة معينة ويجب عليه الاتيان به إذا كانت مطلقة ( 1 ) من غير استحقاق لشئ على التقديرين . ( مسألة 12 ) : يجب في الإجارة تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو افراد ( 2 ) ولا يجوز للمؤجر للعدول عما عين له وإن كان إلى الأفضل كالعدول من أحد الأخيرين إلى الأول

--> ( 1 ) الجواهر : ج 17 ص 373 .