السيد الخوئي
146
كتاب الحج
( مسألة 13 ) : لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار وشك في أنه استأجر الحج قبل موته أولا فإن مضت مدة يمكن الاستئجار فيها فالظاهر حمل أمره على الصحة مع كون الوجوب فوريا منه ومع كونه موسعا اشكال ، وإن لم تمض مدة يمكن الاستئجار فيها وجب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الحج واجبا ومن بقية الثلث إذا كان مندوبا ، وفي ضمانه لما قبض وعدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان وجهان ، نعم لو كان المال المقبوض موجودا أخذ حتى في الصورة الأولى وإن احتمل أن يكون
--> ( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب كتاب الاقرار ، ح 2 و 1 .