السيد الخوئي

147

كتاب الحج

استأجر من مال نفسه إذا كان مما يحتاج إلى بيعه وصرفه في الأجرة وتملك ذلك المال بدلا عما جعله أجرة لأصالة بقاء ذلك المال على ملك الميت ( 1 ) .