السيد الخوئي

145

كتاب الحج

( مسألة 12 ) : إذا أوصى بحجتين أو أزيد وقال إنها واجبة عليه صدق وتخرج من أصل التركة ، نعم لو كان اقراره بالوجوب عليه في مرض الموت وكان متهما . اقراره فالظاهر أنه كالاقرار بالدين فيه في خروجه من الثلث إذا كان متهما على ما هو الأقوى ( 1 ) .