السيد الخوئي
132
كتاب الحج
بين جعل أجرة سنتين مثلا لسنة وبين الاستئجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة ففي تعيين الأول أو الثاني وجهان ، ولا يبعد التخيير بل أولوية الثاني ، إلا أن مقتضى اطلاق الخبرين الأول ( 1 ) هذا كله إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد وإلا فتبطل الوصية إذا لم يرج امكان ذلك بالتأخير أو كانت الوصية مقيدة بسنين معينة .