السيد الخوئي
133
كتاب الحج
( مسألة 7 ) : إذا أوصى بالحج وعين الأجرة في مقدار فإن كان الحج واجبا ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث تعين ، وإن زاد ولم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصية ويرجع إلى أجرة المثل ، وإن كان الحج مندوبا فكذلك تعين أيضا مع وفاء الثلث بذلك المقدار ، وإلا فبقدر وفاء الثلث مع عدم كون التعيين على وجه التقييد ، وإن لم يف الثلث بالحج أو كان التعيين وجه
--> ( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 و 2 .