السيد الخوئي
123
كتاب الحج
الوصية في المندوب ، وإن عين الموصي مقدارا للأجرة تعين وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على أجرة المثل وإلا فالزيادة من الثلث ، كما أن في المندوب كله من الثلث . ( مسألة 4 ) : هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة أو يلاحظ من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته ؟ لا يبعد الثاني ، والأحوط الأظهر الأول ، ومثل هذا الكلام يجري أيضا في الكفن الخارج من الأصل أيضا ( 1 ) .