السيد الخوئي

124

كتاب الحج

( مسألة 5 ) : لو أوصى بالحج وعين المرة أو التكرار بعدد معين تعين ( 1 ) وإن لم يعين كفى حج واحد إلا أن يعلم أنه

--> ( 1 ) الوسائل : باب 28 من أبواب وجوب الحج ، ح 4 .