السيد الخوئي
122
كتاب الحج
ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد إذا كان الحج واجبا ( 1 ) بل وإن كان مندوبا أيضا مع وفاء الثلث ولا يجب الصبر إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو أقل ، لا يجوز لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت في الواجب والعمل بمقتضى