السيد الخوئي

121

كتاب الحج

مع الظن بوجوده وأن في وجوبه اشكال خصوصا مع الظن بالعدم ، ولو وجد من يريد أن يتبرع فالظاهر جواز الاكتفاء به بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستئجار ، بل هو المتعين ( 1 ) توفيرا على الورثة فإن أتى به صحيحا كفى وإلا وجب الاستئجار .