السيد الخوئي

441

كتاب الصوم

( مسألة 39 ) : قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب معين ( 1 ) أو واجب موسع وأما مندوب فالأول يجب بمجرد الشروع بل قبله ولا يجوز الرجوع عنه وأما الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل اكمال اليومين وأما بعده فيجب اليوم الثالث لكن الأحوط فيهما أيضا وجوب الاتمام