السيد الخوئي
442
كتاب الصوم
بالشروع خصوصا الأول منهما . ( مسألة 40 ) : يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء ( 1 ) حتى في اليوم الثالث سواء علق الرجوع على عروض عارض أو لا بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض ،
--> ( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب الاعتكاف ح 1 .