السيد الخوئي

419

كتاب الصوم

( مسألة 28 ) : لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل ( 1 ) ولو أعتق في أثنائه لم يجب عليه اتمامه ولو شرع فيه بإذن المولى ثم أعتق في الأثناء فإن كان في اليوم الأول