السيد الخوئي
420
كتاب الصوم
أو الثاني لم يجب عليه الاتمام إلا أن يكون من الاعتكاف الواجب وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس . ( مسألة 29 ) : إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ( 1 ) ما لم يمض يومان وليس له
--> ( 1 ) فيه أن وجوب المضي فرع جواز اللبث المنوط بالإذن حدوثا وبقاء وإلا فهو تصرف في ملك الغير الذي هو محرم ومصداق لمعصية الخالق أيضا . وقد أجاب دام ظله بأن مقتضى ذلك جواز منعه عن الفرائض اليومية أيضا ، ولكنه لا يخلو عن تأمل فلاحظ .