السيد الخوئي

196

كتاب الصوم

يعني الرمضان الثالث وجبت كفارة للأولى وكفارة أخرى للثانية ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثم برئ وإذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضا ويقضي للرابعة إذا استمر إلى آخرها أي الرمضان الرابع وأما إذا أخر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل تكفيه كفارة واحدة . ( مسألة 16 ) يجوز اعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد ( 1 ) فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد .