السيد الخوئي
197
كتاب الصوم
( مسألة 17 ) لا تجب كفارة العبد على سيده ( 1 ) من غير فرق بين كفارة التأخير وكفارة الافطار ففي الأولى إن كان له مال وأذن له السيد أعطى من ماله وإلا استغفر بدلا عنها وفي كفارة الافطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيد ، وإن عجز فصوم ثمانية عشر يوما ، وإن عجز فالاستغفار .