السيد الخوئي

166

كتاب الصوم

مسألة 36 : لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار ( 1 ) . مسألة 37 : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه ( 2 ) . مسألة 38 : إذا كان مايع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه ( 3 ) . مسألة 39 : إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلا بطل صومه ( 4 )

--> ( 1 ) الوسائل باب 26 من أبواب الجنابة الحديث 12 .