السيد الخوئي
167
كتاب الصوم
مسألة 40 : إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه ( 1 ) بخلاف ما إذا كان مقهورا .
--> ( 1 ) الوسائل باب 26 من الجنابة الحديث 12 .
السيد الخوئي
167
كتاب الصوم
مسألة 40 : إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه ( 1 ) بخلاف ما إذا كان مقهورا .
--> ( 1 ) الوسائل باب 26 من الجنابة الحديث 12 .