السيد الخوئي

66

كتاب الصلاة

( مسألة 19 ) : إذا كان التابع عازما على المفارقة مهما أمكنه ( 1 ) أو معلقا لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق ونحوهما فمع العلم بعدم الامكان وعدم حصول المعلق عليه يقصر ، وأما مع