السيد الخوئي

67

كتاب الصلاة

ظنه فالأحوط الجمع وإن كان الظاهر التمام ، بل وكذا مع الاحتمال إلا إذا كان بعيدا غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة ، ومع ذلك أيضا لا يترك الاحتياط .