السيد الخوئي
296
كتاب الصلاة
( مسألة 19 ) : العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حينه ( 1 ) وليس كاشفا عن عدم تحققها من الأول فلو فاتته حال العزم عليها صلاة أو صلوات أيام ثم عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام يجب عليه قضاؤها تماما ، وكذا إذا صام يوما أو أياما حال العزم عليها ثم عدل قبل إن يصلي صلاة واحدة بتمام فصيامه صحيح ، نعم لا يجوز له الصوم بعد العدول لأن المفروض انقطاع الإقامة بعده .