السيد الخوئي

297

كتاب الصلاة

( مسألة 20 ) : لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها ( 1 ) في أنه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام ، ولو كان قبله رجع إلى القصر . ( مسألة 21 ) : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل