السيد الخوئي
292
كتاب الصلاة
( مسألة 17 ) : لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا بالصلاة ( 1 ) فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام ، بقية الأيام ، وإذا أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ يصلي تماما ، وكذا إذا نواها وهو مجنون إذا كان ممن يتحقق منه القصد ، أو نواها حال الإفاقة ثم جن ثم أفاق وكذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما ، بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا .