السيد الخوئي

293

كتاب الصلاة

( مسألة 18 ) : إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثم عدل عنها بعد الوقت ( 1 ) ، فإن كانت مما يجب قضاؤها وأتى بالقضاء تماما ثم عدل ، فالظاهر كفايته في البقاء على