السيد الخوئي
98
كتاب الصلاة
وأما الظن المتعلق بالأفعال ففي كونه كالشك أو كاليقين اشكال ( 1 ) فاللازم مراعاة الاحتياط وتظهر الثمرة فيما إذا ظن بالاتيان وهو في المحل أو ظن بعدم الاتيان بعد الدخول في الغير وأما الظن بعدم الاتيان وهو في المحل أو الظن بالاتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين إذ على التقديرين يجب الاتيان به في الأول ويجب المضي في الثاني وحينئذ فنقول إن كان المشكوك قراءة أو ذكرا أو دعاءا يتحقق الاحتياط باتيانه بقصد القربة وإن كان من الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظن ثم يعيد الصلاة مثلا إذا شك في أنه سجد سجدة واحدة أو اثنتين وهو جالس لم