السيد الخوئي
99
كتاب الصلاة
يدخل في التشهد أو القيام وظن الاثنتين يبني على ذلك ويتم الصلاة ثم يحتاط بإعادتها ، وكذا إذا دخل في القيام أو التشهد وظن أنها واحدة يرجع ويأتي بأخرى ويتم الصلاة ثم يعيدها وهكذا في ساير الأفعال وله أن لا يعمل بالظن بل يجري عليه حكم الشك ويتم الصلاة ثم يعيدها .